المحقق الحلي

107

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الزائد ولو قال ضعوا عنه ما شاء فإن شاء وأبقى شيئا صح وإن شاء الجميع قيل لا يصح ويبقى منه شيء بقرينة حال اللفظ . الرابعة إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه « 1 » فإن كان فيها أوسط عددا « 2 » أو قدرا انصرف إليه وإن اجتمع الأمران كان الورثة بالخيار في أيهما شاء وقيل تستعمل القرعة وهو حسن وإن لم يكن أوسط لا قدرا ولا عددا أجمع بين نجمين ليتحقق الأوسط فيؤخذ من الأربعة الثاني والثالث ومن الستة الثالث والرابع . الخامسة إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة فإن برأ فقد لزم العتق والإبراء وإن مات خرج من ثلثه وفيه قول آخر إنه من أصل التركة فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق وإن كان أحدهما الأكثر اعتبر الأقل فإن خرج الأقل من الثلث عتق وألغي الأكثر وإن قصر الثلث عن الأقل عتق منه ما يحتمله الثلث به وبطلت الوصية في الزائد ويسعى في باقي الكتابة وإن عجز كان للورثة أن يسترقوا منه بقدر ما بقي عليه . السادسة إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه ولم يحل مال الكتابة يعتق ثلثه معجلا ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة لأنه إن أدى حصل ل لورثة المال وإن عجز استرقوا ثلثيه ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند أداء ما عليه .

--> ( 1 ) ش 3 / 244 / ه : المراد بالعدد : مقدر المدة كالشهر مثلا . ( 2 ) ن : مثال الأوسط عددا ، ثلاثة نجوم ، كل نجم منها دينار في شهر مثلا . مثال الأوسط قدرا ، أربعة نجوم ، اثنان منها ديناران ، والثالث ثلاثة ، والرابع أربعة ، فان الأوسط قدر وهو الثالث . . . « ع ل » .